وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل موته ونحوه فلا تنحل اليمين وهو متجه و إن حلف بطلاق أو غيره على شيء ليفعلنه إلا أن يشاء زيد ففعل ذلك الشيء قبل مشيئة زيد بر لأنه فعل ما حلف ليفعلنه والمشيئة أن يقول زيد بلسانه قد شئت أن لا تفعل كذا فإن قال ذلك بلسانه انحلت اليمين فلا حنث عليه لأنه فعل بغير إذن زيد وإن قال زيد قد شئت أن نفعل أو قال ما شئت أن لا تفعل لم تنحل فيحنث إن فعل لأنه فعل بإذن زيد فإن خفيت مشيئته لزمه الفعل لأن الأصل عدمها ومعنى لزومه له أنه إن فعله لا حنث فلا كفارة وإن تركه كفر إن كانت اليمين بالله أو صفة من صفاته و إن قال لزوجته يا طالق إن شاء الله طلقت قاله في الترغيب وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله أو قال أنت طالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله أو قال لك علي ألف إن شاء الله أو قدم الاستثناء بأن قال إن شاء الله فأنت طالق أو عبدي حر وقع الطلاق والعتق أو قال يا طالق أو أنت طالق أو عبدي أو لك علي ألف إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ أو ما لم يشأ الله وقعا أي الطلاق والعتق نصا ولزم الإقرار لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق رواه أبو حفص وعن ابن عمر وأبي سعيد قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله