وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه أن يطلق ولو سلمنا أنها لم تعلم المشيئة لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه فيكون كتعليقه على المستحيلات تلغو ويقع الطلاق في الحال ولأنه إن شاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح ولأنه يقصد ب إن شاء الله تأكيد الوقوع و لا يقع عليه ظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى أو صفة من صفاته فلو قال أنت علي كظهر أمي ونحوه إن فعلت كذا إن شاء الله لم يحنث بفعله لأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله وأنت علي حرام ووالله لا واكلتك إن شاء الله عاد الاستثناء إليها أي الحرام واليمين فكأنه قال أنت علي حرام إن شاء الله فلا يحنث بمؤاكلتها لحديث ابن عمر مرفوعا قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه أحمد وغيره والاستثناء يصح في كل يمين تدخلها الكفارة سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالنذر ولا ريب أن الحرام ظهار ومحل عود الاستثناء إليهما ما لم يرد أحدهما فإن أراد أحدهما عاد إليه فلو أراد عود الاستثناء إلى اليمين فواكلها صار مظاهرا عليه كفارة الظهار ولو أراد عود الاستثناء إلى الحرام حنث بمؤاكلتها وعليه كفارة اليمين و إن قال لها إن قمت فأنت طالق إن شاء الله أو قال لها إن لم تقومي فأنت طالق إن شاء الله أو قال لأمته مثلا إن قمت أو لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله أو قال لزوجته أنت طالق إن قمت إن شاء الله أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت طالق لا قمت إن شاء الله أو قال لأمته أنت حرة إن قمت إن شاء الله أو أنت حرة إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت حرة لتقومين إن شاء الله أو أنت حرة لا قمت إن شاء الله فإن نوى