وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طالق فدخلها هو أي القائل لم يحنث أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها ربها المخاطب بهذا الكلام لم يحنث الحالف بذلك عملا بقرينة الحال و لو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا أي العبد والمرأة في السوق عتق العبد لوجود شرط عتقه ولم تطلق المرأة لعدم وجود شرط طلاقها لأنه أي العبد عتق باللفظ ف لم يبق له أي السيد في السوق عبد حال حلفه بطلاقها وعكسه كقوله إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر فكانا بعكسه أي فتطلق امرأته ولم يعتق عبده وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر لأنه لم يبق له به امرأة بعد اللفظ الأول ومن حلف عن شيء لا يفعله ثم فعله مكرها لم يحنث نصا لعدم إضافة الفعل إليه أو فعله مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث لأنه مغطى على عقله ولا تنحل يمينه حيث فعله في حال من هذه الأحوال و إن فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو أنه يحنث به كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف فباعه غير عالم حنث في طلاق وعتق فقط أو عقدها أي اليمين يظن صدق نفسه كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله فبان بخلافه يحنث في حلف طلاق وعتق لأن كلا منهما معلق بشرط وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلاف فقط أي دون اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله تعالى فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان و إن حلف عن شيء ليفعلنه كليقومن فتركه مكرها على تركه لم يحنث لأن الترك لا يضاف إليه