ويتجه أو تركه مغمى عليه أو نائما لم يحنث لأنه معذور بتغطية عقله وهو متجه أو تركه ناسيا خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث أو ناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط انتهى وقول المصنف لم يحنث قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى قال في تصحيح الفروع وهو الصواب لأن الترك يكثر فيه النسيان فيعسر التحرز منه ويتجه بر حالف ليفعلن كذا كليقومن مثلا وفعله أي فعل المحلوف عليه حال نحو جنون كنوم وإغماء إذا البر والحنث في مثل هذا لا يفتقر إلى نية وهو متجه ومن يمنع بيمينه أي الحالف كزوجته وولده وغلامه وقرابته إذا حلف عليه وقصد يمينه منعه ويتجه لا إن دفعه شخص دفع إكراه بأن كان المحلوف عليه في غفلة فدفعه آخر فألقاه فيما منعه منه فإنه لا يحنث