بذلك كالجاهل والناسي بجامع أن كلا منهم غير مختار لذلك وهو متجه كهو أي كالحالف في نحو إكراه كجنون وجهل ونسيان فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا وإن دخلتها جاهلة بيمينه أو ناسية فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها لم يحنث قاله في الرعايتين و الحاوي وغيرهم وإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان كمن لا يمتنع بيمينه لا إن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وأجنبي وحاج ف إنه يحنث حالف مطلقا أي سواء كان عمدا أو خطأ أو مكروها أو جاهلا أو ناسيا لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق عليه تتمة وإن حلف على غيره ليفعلن كذا أو لا يفعله فخالفه حنث الحالف لوجود الصفة وتوكيد الفعل المضارع المنفي بلا قليل ومنه قوله تعالى