لا يحطمنكم سليمان لكن قال الشيخ تقي الدين لا يحنث الحالف بمخالفة المحلوف عليه إن قصد إكرامه لا إلزامه ويأتي في كتاب الأيمان و إن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو حلف لا يكلمه أو حلف لا يسلم عليه أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل الحالف بيتا هو أي فلان فيه ولم يعلم به أو سلم عليه ولم يعلم به أو سلم على قوم هو أي فلان فيهم ولم يعلم الحالف به أو قضاه فلان حقه ففارقه أو أحاله فلان به أي بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد حنث الحالف بذلك لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فحنث كما لو تعمده إلا في السلام أي إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به أو سلم عليه يظنه أجنبيا وإلا في الكلام بأن حلف لا يكلمه بكلمة أو كلم قوما هو فيهم ولم يعلم به فلا حنث لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه فهو بمنزلة المستثنى منهم وإن علم الحالف به أي المحلوف عليه بأن علم أنه في القوم في حال سلام أو كلام ولم يستثنه بقلبه حنث لأنه سلم عليه عالما به أشبه ما لو سلم عليه منفردا ولو لم ينوه السلام أو الكلام لأنه سلم عليهم وهو منهم و إن حلف لا يدخل عليها أي على فلانة بيتا فدخلت هي عليه وهو في بيت فإن خرج في الحال بر وإلا يخرج في الحال حنث ويتجه وكذا الحكم في المسألة التي قبلها إذ لا فرق بينهما وهو متجه و إن حلف ليفعلن شيئا لم يبر حتى يفعل جميعه لأن اليمين تناولت