وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن قال لزوجته إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا بل قال إن لبست فأنت طالق ونوى ثوبا معينا قبل منه حكما لأن لفظه يحتمله وصدقه ممكن سواء كان حلف بطلاق أم بغيره ويتجه أنه يؤخذ منه أي من قولهم إن لبست صحة تعيين نوع مما يلبس أنه المحلوف عليه ويقبل تعيينه ذلك حكما بخلاف التعليق في غير هذه الصورة كما لو قال إن دخلت دارا فأنت طالق فإنه يحنث بدخول أي دار كانت ولا يقبل منه حكما أنه أراد دارا معينة وهو متجه و إن حلف لا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه أي اشترى الثوب زيد أو نسجه أو طبخه أي طبخ الطعام زيد فلبس الحالف ثوبا نسجه هو أي زيد وغيره أو لبس ثوبا اشترياه أي زيد وغيره أو اشتراه زيد لغيره أو أكل الحالف من طعام طبخاه أي زيد وغيره حنث كما لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا له ولغيره إلا أن تكون له نية بأن نوى ما انفرد به فلا يحنث بما شورك فيه وإن اشترى غير زيد شيئا انفرد بشرائه فخلطه زيد أو غيره بما اشتراه زيد فأكل حالف منه أكثر مما اشتراه غير زيد حنث لأنه أكل أكثر مما اشتراه زيد يقينا وإلا يأكل أكثر مما اشتراه غير زيد فلا حنث سواء أكل قدر ما اشترى شريكه أو دونه لأن الأصل بقاء