العصمة ولم يتيقن الحنث و إن حلف لا بت عند زيد حنث بمكثه عنده أكثر الليل لأنه يسمى مبيتا بخلاف نصف الليل فما دونه و لا يحنث إن حلف لا قمت عنده كل الليل أو حلف لا بت عنده ونواه أي كل الليل فأقام عنده بعضه أي الليل أو أكثره أي الليل ولا يحنث إن حلف لا بات ببلد أو لا آكل ببلد فبات أو أكل خارج بنيانه أي البلد لأنه لم يبت أو يأكل فيه ويحنث إن أكل بمسجدها لأنه يعد منها ولو كان خارجها قريبا منها عادة تتمة وإن حلف بطلاق ما غصب فثبت الغصب بما يثبت به المال فقط كرجل وامرأتين أو رجل ويمين أو بالنكول لم تطلق لأن الطلاق لا يثبت بذلك والأصل بقاء العصمة باب التأويل في الحلف بطلاق أو غيره وهو أي التأويل أن يريد الحالف بلفظ ما أي معنى يخالف ظاهره أي اللفظ ولا ينفع تأويل في حلف ظالما بحلفه لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك وحديث اليمين على نية المستحلف رواهما مسلم من حديث أبي هريرة فمن عنده حق وأنكره فاستحلفه الحاكم عليه فتأول انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف