ومشمش على الغير لتميزن نوى ما أكلت أو حلف لتخبرن بعدده أي عدد نوى ما أكلت فأفرد المحلوف عليه كل نواة وحدها فيما إذا حلف لتميزن نوى ما أكلت أو عد المحلوف عليه لتخبرن بعدد نوى ما أكلت من واحد إلى عدد يتحقق دخول نوى ما أكل فيه أي فيما عده مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فيعيد الألف كله فيدخل فيه ما أكل وكذلك إن قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق ولم تعلم عدد حبها فذكرت عددا يدخل فيه عدد حبها لم يحنث حيث كان ذلك نيته بالحلف لأن المحلوف عليه قد فعل ما حلف الحامل عليه وإن نوى الحالف حقيقة الإخبار بكميته أي بعدده من غير زيادة ولا نقص حنث لأنه لم يصل إلى مقصوده أو أطلق فلم ينو شيئا مما سبق من الأمرين حنث لأنه حيلة والحيل غير جائزة لحل اليمين كحالف ليقعدن على بارية ببيته ولا يدخله بارية فأدخله قصبا ونسجه فيه أو نسج قصبا كان فيه بارية فإنه يحنث لحصول البارية ببيته جزم به في المنتهى وغيره وهو المذهب وقطع في الإقناع بعدم الحنث في هذه الصورة وكان على المصنف أن يقول خلافا له و إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه أي مما طبخه برطل ملح فلا يجد طعم الملح فسلق به بيضا فأكله لم يحنث أو حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله لم يحنث لأنه مما في الإناء وليس بيضا ولا تفاحا حيث استهلك فلم يظهر طعمه كما يأتي في الأيمان أو حلف من على سلم لا نزلت إليك أيها السفلى ولا صعدت إلى هذه العليا ولا أقمت مكاني ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلى وطلع أو نزل أو حلف من على سلم لا أقمت عليه ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه فانتقل إلى آخر سلم في الكل لعدم وجود الصفة إلا مع حيلة على قصد التخلص من الحلف