وفي بعض النسخ ويتجه أنه لو عمل الحالف ذلك حيلة لأجل التخلص من اليمين كأن عمل الناطف والشراب أو البارية لأجل ذلك التخلص من اليمين فإنه لا ينفعه وأما لو عمل الحالف شيئا مما ذكر لا يقصد ذلك أي لا يقصد التحيل على فعل اليمين فلا حنث لأنه لم يفعل ما حلف على تركه وهو متجه على قول صاحب الإقناع في البارية وأما في غيرها فالظاهر أنه لا يحنث مطلقا ك ما لو حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته أبدا في الإناء ولا فعل ذلك غيري فطرح في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففه لم يحنث وكذا لو شرب هو أو غيره بعضه وأراق الماء أو تركه كما تقدم فيمن حلف على ممسك مأكولا لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه و إن حلف من بماء لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار لم يحنث أقام به أو خرج منه لأنه إنما يقف أو يخرج من غيره إلا مع سبب يقتضي ذلك فيحنث لو قصد أن لا يقيم ولا يخرج من مطلق الماء فيحنث وإن كان الماء راكدا حنث ولو حمل منه مكرها لأنه يمكنه الامتناع فلم يكن مكرها حقيقة قاله في شرح المنتهى وقدمه في الفروع وصححه في الإنصاف وفي الإقناع لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه وكان على المصنف أن يقول خلافا له ويتجه حنث من حلف لا خرجت من هذا الماء مع عدم تقييده الإقامة فيه بزمن قصير كلحظة أما إذا قيد الإقامة في الماء بزمن قصير فخرج بعد مضيه لم يحنث وهو متجه وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وهي أي وديعة فلان