عنده فحلف وعنى أي قصد بما الذي فكأنه قال الذي عندي لفلان وديعة أو نوى بحلفه غيرها أي ماله عندي وديعة غير المطلوبة أو نوى بحلفه مكانا غير مكانها أو استثناها بقلبه بأن يقول في نفسه غير وديعة كذا فلا حنث لأنه صادق فإن لم يتأول في يمينه أثم لكذبه وحلفه عليه متعمدا وإثم حلفه عامدا دون إثم إقراره بها لعدم تعدي ضرره إلى غيره بخلاف الإقرار فإنه يتعدى ضرره لرب الوديعة فتفوت عليه به ويكفر لحنثه إن كانت اليمين مكفرة وكذا لو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما أي شيئا يجوز فعله أو استحلفه ظالم أن يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف بالطلاق ثلاثا ونوى بقول طالق من عمل تعمله كخياطة وغزل لا طالق من عصمته و نوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه كأن ينوي بقوله طالق من وثاق لكن لو أراد بحلفه تخويف زوجته ونوى ذلك أي بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام دين فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ولم يقبل منه حكما لأنه احتمال بعيد فإرادته مخالفة للظاهر فلا تقبل دعواه ويتجه باحتمال مرجوح بل يقبل منه ذلك في الحكم وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وكذا إن قال له ظالم قل زوجتي طالق ونحوه إن فعلت كذا فقال زوجته طالق