ولا يغتسل فيه عمدا مع قدرته على استعمال الماء ولا يترك الصلاة أي صلاة الجماعة فإنه يطأ بعد صلاة العصر ويغتسل بعد الغروب أي بعد غروب الشمس ولا يحنث لأنه جامع في اليوم ولم يغتسل فيه ولم تفته الصلاة في الجماعة و إن حلف على زوجته لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه أي القميص وأراد التخلص فيلبسه هو ويطؤها في هذه الحال وقد بر بيمينه تتمة وإن قال أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا ففارق بيوت قريته العامرة مريد السفر مسافة قصر ثم وطئها انحلت يمينه ولا إثم عليه لأنه مسافر قال القاضي لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة فلزم الأول القتل والثاني الرجم والثالث الجلد والرابع نصف الجلد والخامس لم يلزمه شيء وبر في يمينه فالأول ذمي والمرأة مسلمة فيقتل لنقضه العهد والثاني محصن فرجم والثالث حر بكر فيجلد مائة ويغرب عاما والرابع عبد يجلد خمسين والخامس حربي لا يلزمه شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا وهو أي الشك لغة ضد اليقين واصطلاحا تردد على السواء والمراد هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه فيدخل فيه الظن والوهم ولا يلزم الطلاق لشك فيه أو شك فيما علق عليه الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا فزوجتي طالق وشك في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه فلا حنث لأن الأصل