بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل كالمتطهر يشك في الحدث والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسن ترك وطء قبل رجعة إن كان الطلاق رجعيا ويتجه لا بد من مراجعة الرجعية بالقول لمراعاة الخلاف أي خلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقا كالخرقي فإنه منع منه لأن الزوج شاك في حلها كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية وقال الموفق ومن تبعه الورع التزام الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وإلا تلاحظ مراعاة الخلاف فلا يفتقر وطؤها إلى مراجعة بالقول إذ هو أي الوطء رجعة وهو متجه إذا تقرر هذا فتمام ورع قطع شك بها أي بالرجعة حيث أمكنه أو قطع شك بعقد جديد أمكن يعني إن لم تكن بقيت في طلاقها على واحدة لأنه على تقدير الوقوع لا تحل له بدونهما فكان الأولى فعلهما لتيقن الحل بذلك فإن لم يمكن عقد ك كون الشك في وقوع طلاق ثلاث فقطع الشك بفرقة متيقنة تمام الورع بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق لئلا تبقى معلقة متروك وطؤها بالتحرج به وإلا يطلقها لم تحل لغيره كسائر المزوجات إذ يقين نكاحه باق لم يوجد ما يعارضه ويمنع ويتجه ندبا خلافا للشيخ عثمان وهو متجه حالف لا يأكل تمرة اشتبهت بغيرها من كل واحدة مما اشتبهت به لاحتمال أن يكون المحلوف عليها فإن أكل الكل إلا بعض واحدة ولم يدر أكل