المحلوف عليها أو لا لم يحنث لأنه إذ أبقى منه بعض واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك وإن حلف ليأكلنها أي التمرة فاختلطت بتمر واشتبهت لم يتحقق بره إلا بأكل الكل أي كل التمر المختلطة به لما سبق ويتجه ولا حنث على حالف ليأكلها واشتبهت المحلوف عليها بغيرها لو أكل تمرة واحدة للشك في أنها هي المحلوف عليها أو غيرها وهو متجه ومن شك في عدده أي الطلاق الواقع عليه بنى على اليقين وهو الأقل لما سبق ف لو قال أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته وجهل عدد ما طلق زيد زوجته فطلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه ويتجه فإن لم يكن زيد طلق زوجته ف طلقة واحدة تقع قياسا على ما إذا أحرم بمثل ما أحرم زيد ثم تبين له أنه لم يحرم في أنه ينعقد الإحرام ويصرفه لما شاء وهو متجه و إن قال لامرأتيه إحداكما طالق وثم منوية بأن نوى معينة منهما طلقت المنوية لأنه عينها بنيته أشبه ما لو عينها بلفظه فإن ادعت إحداهما أنه عناها وقال عنيت ضرتها فقوله لأن نيته لا تعرف إلا من جهته وإلا ينو به معينة أخرجت المطلقة منهما بقرعة نصا روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة كمعينة منسية فتميز بقرعة وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا يكن غرابا فعمرة طالق وذهب