الطائر وجهل أغراب أم غيره فيقرع بينهما فتطلق من أخرجتها القرعة لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول وإن ماتتا أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة وإن كان لم ينو إحداهما أقرع كما سبق وإن مات قبل القرعة أقرع ورثته بينهما فمن خرجت عليها القرعة لم ترث ومن له أربع زوجات فأبان واحدة بينهما معينة ثم نكح أي تزوج أخرى بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج وجهلت البائن منهن فللجديدة ربع ميراثهن أي الزوجات نصا ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك لأنه لا شك فيها ثم يقرع بين الأربع الأول لإخراج المطلقة فمن خرجت عليها قرعة الطلاق لم ترث إذا لم يتهم بقصد حرمانها من إرث ودواعيه قبلها أي القرعة إذا كان الطلاق بائنا لوقوع الطلاق بإحداهن الباقيات ثلاث أرباع ميراث الزوجات ولا يطأ أي يحرم عليه وطء إحداهن يقينا فيحتمل أن يصادفها وتجب النفقة للزوجات إلى القرعة لأنهن محبوسات لحقه في حكم الزوجية ومتى ظهر بعد خروج القرعة الواحدة أن المطلقة غير المخرجة بالقرعة بأن ذكرها بعد نسيانه ردت المخرجة لزوجها لأنه لم يقع عليه طلاق فيها بصريح ولا كناية والقرعة لا حكم لها مع الذكر فإذا علم المطلقة رجع إلى قوله لأنه لا يعلم إلا منه ولأنه إنما منع منها للاشتباه فإذا زال عنها ردت إليه كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة ما لم تتزوج مخرجة فلا ترد إليه لتعلق غيره بها فلا يقبل قوله في إبطاله كسائر الحقوق أو ما لم يحكم بالقرعة حاكم أو يقرع الحاكم بينهن لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات ويتجه هذا أي عدم إرجاعها إليه بعد التزوج أو حكم الحاكم إن