وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظهر خروج القرعة لواحدة مطلقة غيرها بتذكره أي الزوج ويتجه أنه لو كان ظهور ذلك ببينة ترد المخرجة مطلقا سواء تزوجت أو لا وسواء كان القارع الحاكم أو غيره حكم بها أو لم يحكم لأن العبرة بما في نفس الأمر وحكمه أي الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته وهو اتجاه حسن وإن ماتت المرأتان أو ماتت إحداهما بعد قوله لها إحداكما طالق وقبل القرعة عين هو أي المطلق أي أقرع بينهما لأجل الإرث فمن قرعت لم تورث ويحلف إن كان نوى المطلقة لورثة الأخرى أنه لم ينوها ويرثها لأنها فإن لم يكن نوى إحداهما أقرع كما سبق فمن خرجت عليها القرعة لم يرثها لظهور أنها ليست زوجته ومن ادعت زوجته أنه طلقها طلاقا بائنا فأنكر الزوج فقوله لأن الأصل عدمه فإن مات بعد دعواها لم ترثه مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها وعليها العدة لأن قولها لا يقبل فيما عليها و لو قال لزوجتيه أو قال لأمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد وقع الطلاق بالباقية أو زال ملكه عنها أي عن أمته قبله أي قبل غد وقع العتق بالباقية من الأمتين لأنها بقيت محلا للطلاق والعتق وإن كان له نساء وقال لهن إحداكن طالق غدا فماتت إحداهن قبل الغد أو كان له إماء وقال لهن إحداكن حرة غدا فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء قبل الغد أقرع بين الباقي إذا جاء الغد فمن وقعت عليها القرعة طلقت أو عتقت لما تقدم وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معينة من نسائه أو إمائه انصرف الطلاق أو العتق إليها كما لو عينها بلفظ وإن نوى واحدة مبهمة منهن أخرجت بقرعة لما تقدم وإن لم ينو