وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيئا طلق الزوجات وعتق الإماء كلهن لأن امرأتي وأمتي مفرد مضاف لمعرفة فيعم ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت المزوجة حرم الكل لأن كلا منهن يحتمل أن تكون هي المزوجة ومن له زوجتان حفصة وعمرة و قال عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإن كان حماما فعمرة طالق ومضى الطائر وجهل جنسه لم تطلق واحدة منهما أي حفصة وعمرة لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما والأصل عدم الحنث فلا يزول يقين النكاح بالشك وإن قال عند طائر إن كان غرابا فزوجته طالق ثلاثا أو قال فأمته حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله أي فزوجته طالق أو حرة ولم يعلما الطائر غرابا أم غيره لم تطلقا أي زوجتاهما ولم تعتقا أي أمتاهما لأن الحانث منهما غير معلوم فلا يحكم بالحنث في حق أحدهما بعينه لبقاء يقين نكاحه وعلى كل منهما النفقة والكسوة والسكنى وحرم عليهما وطء وداعيه لحنث أحدهما بيقين وتحريم امرأته عليه وقد أشكل أشبه لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها إلا باعتقاد أحدهما خطأ الآخر فإن من اعتقد خطأ رقيقه لا يحرم عليه وطء زوجته وأمته ولا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى لأنه ممكن صدقه أو إلا أن يشتري أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما أي الأمتين حينئذ فتعتق من خرجت لها القرعة كمن أعتق إحدى أمتيه ونسيها وله الولاء إن خرجت القرعة للتي كانت أمته لأنه المعتق لها والولاء لمن أعتق لكن لو خرجت قرعة أمة مشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه لأن كلا منهما لا يدعيه إذن ويتجه وكذا أي كالتي قبلها قوله أي قول رجل لآخر إنك لحسود أي كثير الحسد فقال الآخر مجيبا له أحسدنا أي أكثرنا حسدا امرأته طالق فقال نعم لم تطلق امرأة واحدة منهما لبقاء يقين