وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاحهما ووقوع الطلاق مشكوك فيه وهو متجه فإن أقر كل واحد منهما بحنثه لزمه أي لزم كلا منهما الطلاق والعتق مؤاخذة لكل منهما بإقراره على نفسه وإن أقر أحدهما بالحنث حنث وحده لإقراره وإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث أو أمته فأنكر فالقول قوله لأن الأصل عدمه وإن كانت أمة مشتركة بين موسرين وقال كل منهما أي الشريكين عن طائر فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيبي حر وقال الآخر إن كان غرابا فنصيبي حر عتقت كلها على أحدهما ويميز كل بقرعة ليغرم قيمة نصيب شريكه والولاء له لأنه معتق فإن قال سيد عبد أو أمة إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما ويميز بقرعة لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق وأنكر السيد فقوله مع يمينه لأن الأصل معه و إن قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالق وإلا يكن غرابا فعبده حر وجهل فلم يعلم ما الطائر أقرع بين الزوجة والعبد لأنه لا طريق إلى التمييز فإن وقعت القرعة على الزوجة طلقت الزوجة وبقي العبد في الرق وإن وقعت على العبد عتق ولم تطلق الزوجة لعدم خروج القرعة عليها وأنفق الحالف عليهما أي على الزوجة والعبد إليها أي إلى القرعة ولا يتصرف فيما يملك من وطء الزوجة ومن بيع العبد ونحوه قبلها أي القرعة و إن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق طلقت امرأته أو قال سلمى طالق واسمهما أي زوجته والأجنبية سلمى طلقت زوجته أو قال لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها طلقت