وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجته لأنها محل طلاقه ولا يملك طلاق غيرها فإن قال أردت الأجنبية دين فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال صدقه ولم يقبل منه ذلك حكما فلا يحكم له به القاضي لأنه خلاف الظاهر لأن الأجنبية ليست محلا لطلاقه إلا بقرينة تدل على إرادة الأجنبية كدفع ظالم أو تخلص من مكروه فيقبل حكما لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لما تقدم وإن نادى من له زوجتان هند وعمرة من امرأتيه هندا وحدها فأجابته زوجته عمرة أو لم تجبه عمرة وهي الحاضرة عنده دون هند فقال أنت طالق يظنها أي عمرة هندا طلقت هند لا عمرة لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق فوقع بها كما لو أجابته وعمرة لم يقصدها بالطلاق وإن علمها أي المجيبة غير المناداة طلقت عمرة لا هند وهي المناداة لأنها غير مواجهة بالطلاق ولا منوية به إلا إن أرادها أي هندا فإن أرادها فإنها تطلق أيضا لأنها المقصودة والمجيبة لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة وإن قال زوج لأجنبية ظنها زوجته فلانة وسمى زوجته أنت طالق أو لم يسمها أي زوجته بل قال لمن ظنها زوجته أنت طالق من غير أن يقول فلانة طلقت زوجته اعتبارا بالقصد دون الخطاب وكذا عكسه كقوله ذلك أي أنت طالق لزوجته يظنها أجنبية فيقع الطلاق لأنه واجهها بصريحه كما لو علمها زوجته جزم به في تذكرة ابن عقيل والمنور قال في تذكرة ابن عبدوس دين ولم يقبل حكما إذ لا أثر لظنها أجنبية لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال ولو لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته