وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن حكم الرجعية حكم الزوجات والرجعة إمساك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم تحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح خلافا لجمع اشترطوا الإشهاد عليها وهي رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه بل يستحب الإشهاد عليها احتياطا فلا تبطل الرجعة لو أشهدوا وصي الشهود بكتمانها لعدم اشتراط الإشهاد ولو طلق عبد زوجته طلقة واحدة ثم عتق ملك العبد تتمة ثلاث ككافر رق بعد أن طلق زوجته ثنتين فإنه يملك تتمته الثلاث والرجعية زوجة في نفقة وإن لم تكن حاملا فلها النفقة إلى انقضاء عدتها و كذلك هي زوجة في إرث ما لم تنقض عدتها وفي صحة لعان وطلاق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تؤمن رجعته لكن لا قسم لها صرح به الموفق وغيره ولها أي الرجعية أن تتشرف أي تتعرض له أي لمطلقها بأن تريه نفسها ولها أيضا أن تتزين له كما تتزين النساء لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق وله أي المطلق السفر بالرجعية والخلوة بها ووطؤها لأنها في حكم الزوجات وتحصل به أي بوطئها رجعتها بلا إشهاد نوى به الرجعة أو لم ينو لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع الأمة المبيعة في زمان الخيار كما ينقطع به التوكل في طلاقها بغير رضاها أي الزوجة وبلا ولي و لا شهود و لا صداق