وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلا بها وإلا فنصفه لأنه لا يصدق عليها في إسقاط حقها عنه ولم تحل للأول لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها وإنما يقبل في حق نفسه فقط وإن صدقت المرأة لم يقبل على الزوج الثاني في فسخ نكاحه ولا يلزمها مهر الأول له أي للأول لأنه استقر لها بالدخول لكن متى بانت منه أي الثاني عادت للأول بلا عقد جديد ولا يطأ حتى تعتد إن دخل بها فإن مات الأول قبل أن بانت من ثان فقال جمع منهم الموفق ومن تبعه كصاحب المبدع ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها له وإن ماتت وهي مصدقة للأول لم يرثها الأول لتعلق حق الثاني بالإرث ولأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني لأنها زوجته ظاهرا ومحل ذلك إذا كان الزوج الثاني حرا وأما إذا كان عبدا فلا يرثها وإن مات الثاني لم ترثه لاعترافها بأنها ليست زوجة له قال الزركشي ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بموجب دعواه قال في شرح الإقناع قلت وكذا الثاني بطريق الأولى ومن ادعت انقضاء عدتها بنحو حيض أو ولادة وأمكن ذلك غالبا بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه قبل قولها بيمينها لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر يخص المرأة بمعرفته فقبل قولها فيه كالنية من الإنسان حيث اعتبرت وإن لم يمض ما يمكن انقضاء عدتها فيه رد قولها فإن مضى ما يمكن صدقها فيه ثم ادعته فإن بقيت على دعواها المردودة لم تقبل وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن منها