وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالقول قوله أي الزوج لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق والقول قول الزوج فيه كما أن القول قولها هي أي الزوجة لو ادعاه الزوج أي ادعى الانقضاء بالأشهر ليسقط نفقتها فلا يقبل قوله ف لو قال في شوال طلقت برجب فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك فقالت هي بل طلقني برمضان فعدتي ونفقتي باقيتان فقولها لأن الأصل عدم سقوط ذلك فإن ادعت عدم انقضاء عدتها ولم يكن لها نفقة كبائن حائل قبل قولها لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها ولو انعكس الحال فقال في شوال طلقتك في رمضان فلم تنقضي عدتك فلي رجعتك فقالت بل طلقني في رجب فانقضت عدتي فلا رجعة لك فقوله لأنه لا يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة وأقل ما أي زمن تنقضي عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما بلياليها ولحظة لما سبق أن الأقراء الحيض وأقله يوم وليلة أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ويكون طلقها مع آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا و أقل ما تنقضي فيه عدة أمة خمسة عشر يوما بلياليها ولحظة بأن يكون طلقها في آخر طهرها وحاضت يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة واللحظة ليتحق فيها الانقطاع كما تقدم ومن أي أي مطلقة رجعية قالت ابتداء أي قبل دعوى زوجها رجعتها ويتجه بعد مضي زمن ما أي زمن يقبل قولها فيه بأن يكون أكثر من شهر وهو متجه انقضت عدتي فقال زوجها كنت