وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه يجر لنفسه نفعا أو ادعى الرجعة بعد مضي ما أي زمن يقبل قولها فيه لو كانت حية كأن يكون فوق شهر لم يقبل قوله وهو متجه و لو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم رجعت و قالت ما انقضت عدتي فله رجعتها حيث لم تتزوج أحدهما النكاح ثم يعترف به أو قال الزوج أنت أخبرتني بانقضائها أي العدة فأنكرت إخبارها إياه بانقضاء العدة وأقرت بأن عدتها لم تنقض فله رجعتها لأنه لم يقر بانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها هذا المذهب بلا ريب فصل وإن طلقها أي الزوجة حرة كانت أو أمة زوج حر ثلاثا أو طلقها زوج عبد ثنتين ولو عتق قبل انقضاء عدتها لم تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح قال ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره رواه أبو داود والنسائي وعن عروة عن عائشة قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها