وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة فأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني أو لا آويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما هممت أن تنقضي عدتك راجعتك فذهبت المرأة فدخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا وذكر أنه أصح وعن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بكسر الموحدة التحتية وإنما معه مثل هدبة الثوب قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع واعتبر كون الوطء في قبل لأن الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غيره مع انتشار لأن العسيلة لا تكون إلا مع الانتشار ولو كان الزوج الواطئ مجنونا أو خصيا أو مسلولا أو موجوءا مع بقاء ذكره أو نائما أو مغمى عليه وأدخلته أي ذكره فيه أي في فرجها مع انتشاره بوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته ووجود خصيتيه أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية طلقها مسلم فيحلها له أو كان لم ينزل لما تقدم أن العسيلة هي الجماع أو كان لم يبلغ عشرا لعموم حتى تنكح زوجا غيره أو كان حين وطئه ظنها أجنبية لوجود حقيقة الوطء من زوج في نكاح صحيح ويكفي في حلها تغييب الحشفة أو تغييب قدرها أي الحشفة