من مقطوعها لأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر وإن لم يبق من ذكر مقطوع قدر الحشفة بل بقي دونه فلا يحلها إيلاجه لأنه بمنزله إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء وتعود إلى زوجها الأول بطلاق ثلاث يحلها وطء محرم لمرض الزوجة أو الزوج و وطء محرم لضيق وقت صلاة وبمسجد و في حال منع الزوجة نفسها لقبض مهر حال وعدم إطاقة وطء كعبالة ذكره وضيق فرجها لأن الحرمة في هذه الصورة لا لمعنى فيها لحق لله تعالى بخلاف ما يأتي ولا يحلها وطء محرم بحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو في دبر أو في نكاح باطل أو فاسد أو ردة أحدهما لأن التحريم في هذه الصورة لمعنى فيها ولحق لله تعالى ولأن النكاح الفاسد لا أثر له في الشرع في الحل فلا يدخل في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أو أي ولا يحلها وطء بشبهة ولا عقد لأنه لا يسمى نكاحا شرعا أو بملك يمين لأن السيد ليس بزوج ولو كانت المطلقة أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره للآية ويطأها للحديث ومن غاب من مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها نكحت من أصابها وأنها انقضت عدتها وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها فوجب الرجوع إليها فيه كإخبارها بانقضاء عدتها فإن لم يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها لأن الأصل التحريم ولم يوجد ما ينقل عنه و لا يجوز له نكاحها إن رجعت عن إخبارها بذلك قبل عقد عليها لزوال الخبر المبيح له ولا يقبل بعده أي بعد العقد لتعلق حق الزوج بها فلو تزوجت مطلقة ثلاثا