وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بآخر ثم طلقها وذكرت للأول أن الثاني وطئها و كذبها الثاني في وطء ويتجه أو كذبها في عقد صحيح بأن قال تزوجتها بعقد فاسد وهو متجه فالقول قوله أي الثاني في تنصيف مهر إذا لم يقر بالخلوة بها لأن الأصل براءته منه و والقول قولها في وطء إباحتها للأول لأنها مؤتمنة على نفسها إن لم يكذبها الأول بأنه قال أنا أعلم أنه ما أصابها فإن قال ذلك فلا تحل له مؤاخذة له بإقراره فإن رجع الأول عن تكذيبه إياها وصدقها على أن الثاني وطئها دين فيما بينه وبين الله تعالى وأبيحت له لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي فقط أي ولا يقبل منه ذلك حكما فإن قال ما أعلم أي الثاني أنه وطئها لم تحرم عليه لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها لا حقيقة العلم وكذا لو تزوجت امرأة حاضرا وفارقها وادعت إصابته إياها وهو منكرها أي الإصابة فالقول قوله في تنصيف المهر إن لم يقر بالخلوة وقولها في حلها لمطلقها ثلاثا ووجوب العدة عليها وكل ما يلزمها بالوطء كذا لو أنكر أصل النكاح ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ومن جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها بشرط أن لا يكون لها ولي غيره إن ظن صدقها ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف لأن الإقرار لمجهول لا يصح وأيضا الأصل صدقها ولا منازع والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدقه مقر له ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق لاحتمال إنكاره