ويتجه باحتمال قوي وكذا أي كالمسألة قبلها لو جاءت المرأة حاكما و ادعت أن لها زوجا معسرا لتفسخ نكاحها فله أن يجيبها إن ظن صدقها لأن قولها أثبت النكاح فقبل قولها في زواله وهو متجه بخلاف نكاح ثابت بلا قولها كأن كان لها زوج معروف وادعت طلاقها فلا تزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه فإن النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته إليه فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق فكذلك قولها كان لي زوج وطلقني وسيد وأعتقني ولو قالت تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال وادعى الوفاء والمذهب أنه لا يكون إقرارا ذكره في الاختيارات ويتجه أن من ادعت عند حاكم أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فزوجها الحاكم بالولاية عليها ظانا أنها صادقة في دعواها لو حضر زوجها الأول وأنكر الطلاق يقبل إنكاره وترد إليه زوجته وجوبا بعد أن تعتد من الثاني إذا كان دخل أو خلا بها وهو متجه ولو شهدا أي رجلان أن فلانا طلق امرأته ثلاثا ووجد الزوج معها بعد ذلك وادعى العقد ثانيا بشروطه قبل منه وهذه المسألة سئل عنها الموفق فلم يجب وإن علمت الزوجة كذبه أي الزوج لم يحل لها تمكينه فإن مكنته من نفسها كانت زانية و يجب عليها أن تدفعه