بالأسهل فالأسهل ولو أدى ذلك إلى قتله فيباح لها قتله تخليصا لنفسها من الفاحشة وكذا لو ادعى رجل نكاحها تعديا وأنكرته فأثبته أي النكاح ببينة زور فعليها دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز لها قتله لأنه صائل كتاب الإيلاء وأحكام المولي والإيلاء بالمد لغة الحلف وهو مصدر آلى يولي إيلاء وألية ويقال تألى يتألى وفي الخبر من يتألى على الله والألية اليمين وجمعهما ألايا كخطايا قال كثير قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث الهمزة يحرم الإيلاء لأنه يمين على ترك واجب كظهار لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية ذكره جماعة وذكره آخرون في ظهار المرأة من زوجها ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة وهو أي الإيلاء شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته أي الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين وخالقهم أو حلف بمصحف لا بنذر أو طلاق ويأتي على ترك وطء زوجته لا أمته أو أجنبية الممكن جماعها لا عنين ومجبوب في قبل أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر مصرحا به أو ينويها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر لا أربعة