وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يكون موليا به وإن قال لها والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي بذلك ترك وطئها فوق أربعة أشهر لأنه يقع على القليل والكثير وإن قال والله لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاءان لا يدخل أحدهما في الآخر لتغايرهما فإذا مضى حكم أحدهما بقي حكم الآخر لعدم ما يزيله تنبيه فإن قال في المحرم والله لا وطئتك في هذا العام ثم قال والله لا وطئتك في هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى تمام اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاءان في مدتين بعض إحداهما داخل في الأخرى لأن هذا هو مقتضى لفظه فإن فاء في رجب أو في ما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين لوجود المحلوف عليه بهما وتلزمه كفارة اليمين وينقطع حكم الإيلاءين للحنث وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين وهي الأولى في الأولى والثانية في الثانية فقط فلا يحنث في الأخرى لعدم وجود المحلوف عليه بها وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين وإن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل مضي الأربعة أشهر انحل الإيلاء بالتكفير ولم تضرب له مدة الإيلاء مدة الأربعة أشهر لأن الإيلاء انحل وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل ضرب مدة الإيلاء له صار كالحالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر إذ يمينه قبل ضرب مدة فلا تضرب له مدة التربص لانحلال الإيلاء بالكفارة وإن قال والله لا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو قال والله لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد لأنه يمين واحدة ودخلت المدة القصيرة في الطويلة لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو المغايرة وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى فهما إيلاءان لا