يدخل حكم أحدهما في الآخر وإن علقه أي الإيلاء بشرط كقوله إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن قمت فوالله لا وطئتك أو إن شئت فوالله لا وطئتك لم يصر موليا حتى يوجد الشرط لأنه علقه بشرط فقبله ليس بحالف فإن وجد شرطه صار موليا ومتى أولج زائدا على الحشفة في الصورة الأولى وهو إن وطئتك فوالله لا وطئتك ولا نية له حين قوله حنث لأن تغييب الحشفة وطء فيحنث بما زاد عليه فإن نوى وطئا كاملا على العادة لم يحنث إلا بالمعتاد وإن قال ولا وطئتك إلا مرة فإنه ينصرف إلى وطء تام مستدام إلى الإنزال لأنه المعهود من إطلاق الوطء و إن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما أو مرة أو قال والله لا وطئتك سنة إلا يوما أو إلا مرة فلا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي فوق ثلثها أي السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإضافة حنث فإن وطئ والباقي في المدة فوق الأربعة أشهر صار موليا وإلا فلا وإن قال والله لا وطئتك مريضة فلا إيلاء لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر إلا أن يكون بها مرض لا يرجى زواله في أربعة أشهر عادة فيكون موليا فإن قال لها ذلك وهي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا ويكون موليا من أربع زوجاته بوالله لا وطئت كل واحدة منكن أو والله لا وطئت واحدة منكن لأنه لا يمكنه وطء إحداهن بلا حنث فيحنث بوطء واحدة منهن في الصورتين وتنحل يمينه بوطء الأولى لأنها يمين واحدة فلا يتعدد الحنث فيها ولا يبقى حكمها بعد حنثه فيها ويقبل منه في الصورة الثانية وهي لا وطئت واحدة منكن إرادة واحدة معينة كفاطمة فيكون موليا منها وحدها لأن لفظه يحتمله بلا بعد ويقبل منه في