وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجب بنص القرآن وهو متجه وإمكان الأداء في الكفارات مبني على اعتباره في زكاة وتقدم أن المذهب أنه شرط للأداء لا للوجوب فمن وجبت عليه كفارة وماله غائب مسافة قصر فأكثر لا يلزمه عتق حتى يحضر ماله إن لم يمكن شراء قن نسيئة فإن أمكنه ولا ضرر وجب عليه ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة حين وجوب ولو كانت الرقبة مشتبهة برقاب غيره لإمكان عتقها فيعتق رقبة ناويا ما ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيخرج من قرع لتعين الحرية فيه أو إلا لمن تمكنه الرقبة بأن قدر على شرائها بثمن مثلها أو مع زيادة على ثمن مثلها لا تجحف به ولو كثر لعدم تكررها بخلاف ماء وضوء أو يمكنه شراؤها نسيئة وله مال غائب يفي بثمنها النسيئة أو مؤجل لأنه ضرر عليه فيه ولا يلزم عتق لمن قدر على رقبة بهبة بأن وهبت له هي أو ثمنا للمنة فإن لم تبع الرقبة نسيئة عدل لدونه أي عدل لدون العتق وهو الصوم ولو في غير كفارة ظهار للحاجة كالعادم وشرط للزوم العتق أن يفضل الرقبة عما يحتاجه من وجبت عليه من أدنى مسكن صالح لمثله و من خادم لمن يخدم مثله و أن تفضل عن مركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله كلباسه وفرشه وأوانيه وآلة حرفته وأن تفضل عن كتب علم يحتاجها وثياب تجمل لا تزيد على ثياب مثله وعن كفايته و كفاية من يمونه دائما وعن رأس ماله لذلك أي لمن يحتاجه وكفاية عياله وعن وفاء دين لله أو لآدمي حال أو مؤجل لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله كمن وجد ما يحتاج إليه لعطش له