الانتقال إلى التيمم فإن كان له خادم وهو ممن يخدم نفسه لزمه عتقه لفضله عن حاجته وما يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم يشتري به ولو كان من أهله لعدم عظم المشقة فيه ومن له فوق ما يصلح لمثله من خادم ونحوه كمركوب ومسكن وأمكن بيعه وشراء صالح لمثله وشراء رقبة بالفاضل لزمه العتق لقدرته عليه بلا ضرر فلو تعذر لكون الباقي لا يبلغ ثمن رقبة لم يلزمه أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة بثمنها لم يلزمه ذلك لأن غرضه قد يتعلق بنفس السرية فلا يقوم غيرها مقامها وشرط في إجزاء رقبة في كفارة مطلقا وفي نذر عتق مطلق إسلام ولو كان المكفر كافرا قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بذلك باقي الكفارات حملا للمطلق على المقيد كما حمل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم بجامع أن الإعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه ومعونة المسلمين فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة تحصلا لهذه المصالح وحمل النذر عليها لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المطلق من كلامه تعالى و شرط فيها سلامة من عيب مضر ضررا بينا بالعمل لأن المقصود تمليك القن نفعه وتمكنه من التصرف لنفسه وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل كذلك كعمى لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع وكشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما لأن اليد آلة البطش والرجل آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما أو شللها أو قطع سبابة