أو أصبع وسطى أو إبهام من يد لأن القبض بهذه الثلاث الأصابع فإذا عدمت واحدة منها ضعف القبض بالبواقي فتذهب فائدة اليد أو قطع سبابة أو وسطى أو إبهام من رجل لأن حكم القطع من الرجل كحكم القطع من اليد قدمه في الفروع وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ومشى في الإقناع على خلافه تبعا لجماعة وكان على المصنف أن يقول خلافا له أو خنصر وبنصر معا من يد واحدة لأن نفع اليد يزول بذلك وقطع أنملة من إبهام أو قطع أنملتين من غيره أي الإبهام ك قطع الأصبع كله لذهاب منفعة الأصبع بذلك ويجزئ عتق متبرع به عنه حيث كان بإذنه أو أمره بأن قال له أعتق عبدك عني ولو لم يجعل له الآمر عوضا عنه فأعتقه عنه صح عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته ويقدر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر لأن المأمور كالوكيل عنه بخلاف ما لو أعتقه عنه بدون إذنه ولا أمره في كفارة أو غيرها فلا يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته وولاؤه لمعتقه ولا يحنث عن كفارة المعتق ذلك لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ولا حكما و يجزئ من قطع بنصره من إحدى يديه وخنصره من الأخرى أو قطعت بنصره من إحدى رجليه و قطعت خنصره من الأخرى لبقاء نفع كل منهما أو جدع بالدال المهملة أي قطع أنفه فيجزئ أو قطع أذنه أو يخنق أحيانا لأنه لا يضر بالعمل أو علق عتقه بصفة لم توجد لأن ذلك لا أثر له بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها فلا يجزي لأن سبب عتقه انعقد عند