وكان وطؤه المظاهر منها مع عذر يبيح الفطر كمرض وسفر فينقطع التتابع أو كان ليلا عامدا كان أو ناسيا لعموم الآية ولأنه تحريم للوطء فلا يخص النهار ولا الذكر و لا ينقطع التتابع بوطء غير المظاهر من ها ناسيا للصوم للحديث السابق أو وطء غير مظاهر منها ليلا ولو عمدا قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن ذلك غير محرم ولا هو منحل بتتابع الصوم كالأكل أو غير مظاهر منها لعذر يبيح الفطر لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع وينقطع تتابع بصوم غير رمضان لأنه فرقه بشيء يمكن تحرزه منه أشبه ما لو أفطر بلا عذر ويقع صومه عما نواه لأنه زمان لم يتعين للكفارة و ينقطع تتابع بفطر في أثناء الشهرين بلا عذر لقطعه إياه أو بفطر لجهل لأن مثل ذلك لا يخفى أو نسي وجوب التتابع أو ظن أنه أتم الشهرين فبان بخلافه انقطع التتابع كما لو ظن أن الواجب شهر واحد فأفطر ولا ينقطع تتابع بصوم رمضان ولا بفطر فيه بسفر ونحوه أو فطر واجب ك فطر يوم عيد وأيام تشريق بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فلا ينقطع التتابع لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالليل وحيض ونفاس أجمعوا عليه في الحيض وقيس عليه النفاس وجنون وإغماء ومرض مخوف لأن الحيض وما بعده لا يمكن التحرز منه و لا ينقطع تتابع بفطر حامل ومرضع خوفا على أنفسهما لأنه فطر أبيح لعذر من غير جهتها أشبه المرض أو فطر لعذر يبيحه كسفر ومرض غير مخوف لشبههما بالمرض المخوف في إباحة الفطر و كفطر حامل ومرضع لضرر ولدهما بالصوم لإباحة فطرهما بسبب لا يتعلق باختيارهما أشبه ما لو أفطرتا خوفا على أنفسها و كفطر مكره على فطر ومخطئ كظنه أي الأكل