أنه لم يطلع الفجر وقد كان طلع أو فطره ما يظن أن الشمس غائبة فبان بخلافه لم ينقطع التتابع لما سبق ويتجه باحتمال قوي لزوم الإمساك تتمة اليوم الذي أفسد صومه فيه احتراما لذلك اليوم وهو متجه ويتجه وحيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف ليأتي بالشهرين متتابعين فإن كان عليه نذر وصوم غير معين كنذر صوم شهر أو أيام مطلقة أخره إلى فراغه من الكفارة لاتساع وقته وإن كان النذر معينا كنذره صوم رجب مثلا أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن اتسع لها الوقت لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين فلزمه وإن كان النذر أياما من كل شهر كيوم الخميس والاثنين أو أيام البيض قدم الكفارة عليه لوجوبها بأصل الشرع وقضاه بعدها قال في شرح الإقناع قلت ويكفر لفوات المحل فصل فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض ولو رجي برؤه اعتبارا بوقت الوجوب أو يخاف زيادته أي المرض أو تطاوله بصومه أو لم يستطع صوما لشبق لا يصبر فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها أو لضعف عن معيشة يحتاجها أطعم ستين مسكينا إجماعا لقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس