وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بن الصامت بالصوم قالت امرأته يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام قال فأطعم فنقله إليه لما أخبره أنه به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصوم وقيس عليهما من في معناهما ويشترط أن يكون المسكين مسلما حرا كالزكاة ولو أنثى ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام نصا و كذا أثناء عتق كما لو أعتق نصف عبد ثم وطئ ثم اشترى باقيه وأعتقه فلا يقطعهما وطؤه غير أنه يحرم عليه الوطء قبل الإتمام ويجزئ دفعها أي الكفارة لصغير من أهلها كما لو كان كبيرا ولو لم يأكل الطعام لأنه حر مسلم محتاج أشبه الكبير ويقبض له وليه وكذا الزكاة وتقدم وأكله للكفارة ليس بشرط ويصرف ما يعطى للصغير إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته و يجزئ دفعها لمكاتب لأنه يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه أشبه الحر المسكين وإلى من يعطى من زكاة لحاجة كفقير ومسكين وابن سبيل وغارم لمصلحة نفسه لأن ابن السبيل والغارم كذلك يأخذان لحاجتيهما فهما في معنى المسكين وتجزئ دفعها إلى من كان مسكينا فبان غنيا كالزكاة لأن الغنى مما يخفى ولا يجزئ إن دفعها إلى حر فبان نحو قن كأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة ولا يجزئ دفعها إلى كافر كالزكاة ويجوز دفعها إلى مسكين واحد في يوم واحد من كفارتين لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب أشبه ما لو دفع إليه ذلك في يومين ولا يجزئ دفع كفارته إلى من تلزمه مؤنته لاستغنائه بما وجب له من النفقة ولأنها لله فلا يصرفها لنفعه ولا