عن الكفارة التي عليه لتعينها باتحاد سببها ويلزمه مع نسيانه أي سببها كفارة واحدة ينويها التي عليه فإن عين سببا غيره أي غير السبب الذي وجدت فيه الكفارة غلطا أو عمدا وسببها من جنس يتداخل به كيمين بالله أو صفة من صفاته وظهار من إحدى زوجاته كررا أي اليمين والظهار مرارا فنوى بكفارتيه واحدا منهما كما لو قال أعتقت عن يمين كذا أو عن الظهار الذي صدر مني في وقت كذا أجزأه ذلك عن الجميع أي جميع ما عليه من الكفارات لتداخلها وإن كانت عليه كفارات أسبابها من جنس لا يتداخل كمن ظاهر من نسائه الأربع بكلمات لكل واحدة بكلمة فنوى الكفارة عن ظهاره من إحداهن أجزأه عن واحدة وإن لم يعينها بأن يقول هذه عن كفارة فلانة وهذه عن كفارة فلانة وهذه عن كفارة فلانة فتحل له واحدة غير معينة لأنه واجب من جنس واحد فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان فتخرج بقرعة كما تقدم في نظائره تنبيه فإن كان الظهار من ثلاثة نسوة فأعتق عن ظهار إحداهن وصام عن ظهار أخرى لعدم ما يعتقه ومرض فأطعم عن ظهار أخرى أجزأه لما تقدم وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين لأن التكفير حصل عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة أو كانت عليه كفارات من أجناس كظهار وقتل و وطء في صوم رمضان أداء ويمين بالله تعالى فنوى إحداها أي الكفارات المخرج أجزأ عن واحدة منها ولا يشترط لإجزائها تعيين سببها من ظهار أو قتل أو نحوه لأنها عبادة واحدة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس واحد ف لو أراد مظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة أن يكفر عن ظهاره فأعتق قنا واحدا أجزأه عن واحدة فقط تعين بقرعة لأنها لإخراج المبهمات