تتمة وإن كانت عليه كفارتان من ظهار زوجتين أو من ظهار وقتل فقال أعتقت هذا عن هذه الزوجة وهذا عن هذه الأخرى أو قال أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل أو قال هذا عن إحدى الكفارتين وهذا عن الأخرى من غير تعيين أو أعتقهما عن الكفارتين معا أو قال أعتقت كل واحدة منهما عنهما جميعا أجزأه ذلك لما تقدم كتاب اللعان وما يلحق من النسب وهو مصدر لاعن لعانا إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد منهما الآخر مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة وقال القاضي سمي به لأن أحدهما لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد يقال لعنه الله أي أبعده والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه ولا يكون اللعان إلا بين اثنين قال لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى لاعن الإمام بينهما ورجل لعنة كهمزة إذا كان يلعن الناس كثيرا ولعنه بسكون العين إذا كان يلعنه الناس وشرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حده لقذف زوجته محصنة أو قائمة مقام تعزيره لغيرها أي غير المحصنة أو قائمة مقام حبسها هي أي الزوجة إلى أن تقر أو تلاعن والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات