حاجة مع حضورها والإشارة إليها لأن تسمى أو تنسب كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود اكتفاء بالإشارة إلا مع غيبتها ثم يزيد في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد ندبا فيما رماني به من الزنا خروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لما تقدم وتشير إليه إن كان حاضرا بالمجلس وإن كان غائبا سمته ونسبته كما تقدم ثم تزيد في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما خصت هي في الخامسة بالغضب لأن النساء يكثرن اللعن كما ورد فإن نقص لفظ من ذلك أي جملة من الجمل الخمس أو ما يحتمل به المعنى ولو أتيا بأكثره وحكم به حاكم لم يصح لأن نص القرآن أتى على خلاف القياس بعدد فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع أو بدأت الزوجة به أي اللعان أو قدمت الغضب بأن أتت به فيما قبل الخامسة أو أبدلت أي الغضب باللعنة أو السخط لم يصح أو قدم اللعنة قبل الخامسة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل أحدهما لفظ أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح لمخالفة النص أو أتى زوج به أي اللعان قبل إلقائه عليه من الحاكم أو نائبه لم يعتد به كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم أو أتى به قبل طلبها له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه باللعان لم يصح أو أتى به بلا حضور حاكم أو نائبه لم يصح لأنه يمين في دعوى فاحشة فأشبه سائر الأيمان في الدعاوى أو أتى به بغير العربية من يحسنها منهما لم يصح لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة ولا يلزمه إن لم يحسن العربية تعلمها مع عجز عن اللعان بها لما تقدم في أركان النكاح فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك ولاعن بينهما ويستحب أن يحضر الحاكم معه أربعة يحسنون لسانهما لأن الزوجة ربما أقرت بالزنا فيشهدون