وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه والملاعنة إنما تنتظم منهما فإن صدقته فيما قذفها به ولو مرة أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان أو ثبت زناها ب شهادة أربعة سواه أي الزوج أو قذف مجنونة بزنا قبله أي جنونها لحقه النسب ولا لعان أو قذف محصنة فجنت قبل لعان أو قذف خرساء أو قذف ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها أو قذف صماء لحقه النسب لأن الولد للفراش وإنما ينفى عنه باللعان ولم يوجد شرطه ولا حد لتصديقها إياه أو عدم الطلب ولا لعان لما سبق من أنه يشرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم يجب حد فلا فائدة له ونفي الولد تابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه تنبيه وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا وقد تعذر منهما وإن كان تصديقها بعد لعانه تلاعن هي لإقرارها وإن مات أحدهما أي الزوجين قبل تتمته أي اللعان توارثا ويثبت النسب لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه ولا لعان لعدم تصوره من الميت قال في الإقناع لكن إن كانت قد طلبت في حياتها فإن أولياءها يقومون في الطلب به مقامها لأنه يورث عنها إذن فإن طولب بالحد فله إسقاطه باللعان كما لو كانت حية تتمة وإن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة ليحضرها لأن ذلك قريب فإن أتى بالبينة وشهدت فلا حد فإن قام رجلين بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار أربعا وإن لم يأت بالبينة أو أتى بها غير كاملة حد للقذف إلا أن يلاعن وإن مات الولد فله لعانها ونفيه بعد موته لتحقق شروط اللعان بدون الولد