وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لاعن زوج ونكلت عنه زوجته حبست حتى تلاعن أو تقر أربعا بالزنا فإن أقرت أربع مرات بالزنا فإنها تحد ما لم ترجع عن إقرارها لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول فصل ويثبت بتمام تلاعنها أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنها وعنه إن كانت الزوجة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة حتى يسقط عنه حد رجل معين قذفها به كقوله زنيت بفلان ولو أغفله أي أغفل الرجل الذي قذفها به بأن لم يذكر وقت لعان لأن اللعان بينة في أحد الطرفين باتفاق فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة ولأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه وربما يحتاج لذكره ليستدل بشبه الولد المقذوف على صدق قاذفه لما روى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما