وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي فأسقط الحد باللعان مع تعيين قذفها به فإن لم يلاعن الزوج فلكل واحد من المرأة والرجل الذي قذفها به المطالبة بالحد وأيهما طالب حد له وحده دون من لم يطالبه فإن طالباه معا لزمه حدان لكل منهما حد الحكم الثاني الفرقة بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم بأن لم يفرق بينهما لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما قال لا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعيب والإعسار وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة فلا يقع الطلاق بعد تمام تلاعنهما لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمختلعة وأولى وللحاكم أن يفرق بينهما من غير استئذانهما ويكون تفريقه بين المتلاعنين بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة بنفس التلاعن لأنها لا تتوقف على تفريق الحكم الثالث التحريم المؤبد لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا رواه الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات فلا تحل الملاعنة للملاعن ولو أكذب نفسه أو كانت أمة فاشتراها أي بعد اللعان فلا تحل له لأنه تحريم مؤبد كتحريم الرضاع ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهنا أولى لأن هذا التحريم مؤبد الحكم