الرابع انتفاء الولد عن الملاعن ويعتبر له أي نفي الولد ذكره صريحا في اللعان ك قوله أشهد بالله لقد زنيت وما هذا ولدي ويتم اللعان وتعكس هي فتقول أشهد بالله لقد كذب وهو الولد ولده وتتم لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان كالزوج أو ذكره تضمنا كقول زوج مدع زناها في طهر لم يصبها فيه وأنه اعتزلهما حتى ولدت هذا الولد أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيته عليها أو رميتها به من زنا وتعكس هي فإن لم يذكره أي الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا لم ينتف احتياطا للنسب إلا بلعان ثان ويذكره أي يذكر نفيه صريحا أو تضمنا لما سبق أن القصد به سقوط الحد ونفي الولد تابع وإن نفى حملا قبل وضعه لم يصح نفيه لأنه لا تثبت له أحكام إلا في الإرث والوصية ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع وينفي الولد لأن الحمل غير مستقر يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان بشرط وجود الحمل أو استلحقه أي الحمل لم يصح استلحاقه وهذا المنصوص عن أحمد أو لاعن عليه مع ذكره ولو كان التعانه بعد وضع توأمه لم يصح لأنه لم يتم الوضع ويلاعن قاذف وحامل أولا لدرء حد وثانيا بعد وضع لنفيه لأنه قد تحقق وجوده ولو نفى شخص حمل أجنبية غير زوجته لم يحد لأن نفيه مشروط بوجوده والقذف لا يصح تعليقه ولذلك لم يصح اللعان عليه كتعليقه أي الزوج أو غيره قذفا بشرط كأنت إن قمت فأنت زانية إلا قوله أنت زانية إن شاء الله فقذف و قوله لها زنيت إن شاء الله لا يكون قذفا وأكثر ما قيل في الفرق بين الصورتين أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق والجملة الفعلية تقبله كقولهم للضعيف طبت إن شاء الله ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية