وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومتى أكذب النافي نفسه بعد نفيه الولد حد ل زوجة محصنة وعزر لغيرها كذمية أو رقيقة سواء كان لاعن أو لا لأن اللعان يمين أو بينة درأت عنه الحد أو التعزير فإذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه كما لو حلف أو أقام بينة على حق غير ذلك ثم أقرت به ولو أقام بينة بزناها بعد أن كذب نفسه لم تسمع بينته لأن البينة لتحقق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه فلا يقبل منه خلافه ولحقه نسبه ولو كان الولد ميتا لأن النسب يحتاط له وتوارثا لأن الإرث تابع للنسب وقد ثبت فتبعه الإرث سواء كان أحدهما غنيا أو فقيرا له ولد أو توأم أو لا ولا يقال هو منهم إذا كان الولد غنيا في أن غرضه المال لأنه إنما يدعي النسب والميراث تبع والتهمة لا تمنع لحوق النسب كما لو كان الابن حيا غنيا والأب فقيرا واستلحقه إذا تقرر هذا فينجر النسب أي نسب الولد الذي أقر به جهة الأم لجهة الأب المكذب لنفسه بعد نفيه ك انجرار ولاء من موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب وترجع ملاعنة عليه أي على ملاعن استلحق الولد بعد أن نفاه بما أنفقته لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أبا له قاله في المغني واقتصر عليه في الإنصاف ولا يلحقه أي الملاعن نسب ولد نفاه ومات باستلحاق ورثته بعده نصا لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم ولأن نسبه انقطع بنفيه عن نفسه لتقرره بالعلم به دون غيره ولذلك لا تقبل الشهادة به إلا أن يستند إلى قوله فلا يقبل إقرار غيره به عليه كما لو شهد به والتوأمان المنفيان بلعان أخوان لأم فقط فلا يتوارثان بإخوة أبوة لانتفاء النسب من جهة الأب كتوأمي الزنا ومن وضعته بعد ستة أشهر منذ ولدت فليس بتوأم لما قبله لا إن كان بينهما أي الأول والثاني ستة أشهر فقط فإن كان بينهما ستة أشهر فأقل ف هما توأمان ومن نفى من أي ولدا لا ينتفي كمن أقر به قبل