أو لا ولا يعارضه ما تقدم لأنه في البائن لا في الرجعية لحقه نسبه بالمطلق لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق ومن فارقها زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق ب زوج ثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر عملا بالظاهر ويتجه أنه يلحقه بالثاني مع مضي مدة يمكن فيها قطع المسافة التي بين الزوجة والزوج وإلا تمض مدة يمكن فيها قطع المسافة كأن يكون الزوج في بلدة نائية عن بلد الزوجة ف النسب ل لزوج الأول لاحق به وهو متجه وكذا لو وطئت امرأته بشبهة أو وطئت أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء فإنه يلحق الولد بالواطئ للعلم بأنه منه وينتفي عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه و إن أتت به لدون نصف سنة ف الولد ل لواطئ الأول للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة وإن أنكر واطئ الوطء ف القول قوله بلا يمين لأن الأصل عدمه ويلحق نسب الولد بالزوج لأن الولد للفراش وإن اشتركا أي الزوج والواطئ بالشبهة في وطئها في طهر واحد فأتت بما أي ولد يمكن كونه منهما أري القافة فمن ألحقته به منهما لحق به فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية وانتفى عن الزوج بغير لعان لأن إلحاق القافة كالحكم وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه باللعان لأنه نقض لقول القائف وإن ألحقته القافة لحق بهما لإمكانه