لا أنه يلحق للزوج خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن اشتركا في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش انتهى والمذهب ما قاله المصنف تتمة فإن لم يكن يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج لأن الولد للفراش وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج كان قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق الولد بالأول لما سبق وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق الولد أيضا به حيث عاش لعدم الإمكان وينتفي نسب الولد عنهما وإن كان وضعها له لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها فالولد للثاني لأنها فراشه وأمكن كونه منه فلحقه وكذا لو تزوجت بثان ووضعت لأكثر من ستة منذ تزوجها الثاني والأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة معهما لإمكان أن يكون من كل منهما ولحق بمن ألحقته القافة به منهما فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان لما مر وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه باللعان كما سبق تنبيه ويعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ولا تعتبر حريته كالشاهد ويكفي قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم ولا يبطل قول القافة بقول قافة أخرى ولا بإلحاق غيره كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله فصل ومن ثبت أنه وطئ امرأته بشهادة رجلين عيانا فلا يكفي أقل منهما أو أقر أنه وطئ امرأته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأكثر