أو البائع ما ولدته لأن أقل مدة الحمل نصف سنة فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح ولو كان استبراؤها قبله أي البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد لأن الحامل لا تحيض وكذا إن لم يستبرئها قبل بيعها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين من بيع وادعى مشتر أنه أي الولد من بائع فيلحقه لوجود سبب الولادة منه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء وإن ادعاه أي الولد مشتر لنفسه وقد بيعت قبل استبراء وولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين من بيع والمشتري مقر بوطئها أري القافة أو ادعى كل منهما أي البائع والمشتري في الصورة المذكورة أنه أي الولد للآخر والمشتري مقر بوطئها أري الولد القافة لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط وإن استبرئت المبيعة قبل بيع ثم ولدت لفوق نصف سنة من بيع لم يلحق بائعا لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل فلو أتت به لأقل من ستة أشهر كان الاستبراء غير صحيح أو لم تستبرأ المبيعة وولدت لفوق نصف سنة من بيع ولم يقر مشتر له أي البائع به أي بما ولدته ويتجه أن الأمة إذا بيعت قبل استبرائها ولم يدعه أي لم يدع بائعها الولد لنفسه لم يلحقه لعدم إقرار مشتر له به وهو متجه لم يلحق بائعا لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل