وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري وإن ادعاه أي الولد بائع وصدقه مشتر أنه ولده في صورة ما إذا لم تستبرأ وولدت لفوق ستة أشهر ف الولد للبائع يلحقه نسبه ويبطل البيع لأنها أم ولد فإن لم يكن البائع أقر بوطئه قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها لأنه يحتمل أن يكون من غيره وإن اتفق البائع والمشتري على أنه ولد البائع فهو ولده ولو لم يكن البائع أقر بوطء لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما ويبطل البيع لأنها أم ولد وإن ادعى البائع أنه ولده و لم يصدقه مشتر فالولد عبد له أي للمشتري ولا يقبل قول البائع في الإيلاد لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه ويتجه أنه لو اشتراها ممن ظاهر حاله الوطء وغاب البائع فوجدت الأمة حاملا حرم عليه أي على المشتري ديانة تصرف فيها أي الأمة بنحو بيع كهبة قبل مراجعته أي البائع إن أمكنت مراجعته لاحتمال أن يقر بالوطء وإلا تمكن مراجعته كأيوس من عود أو في محل مجهول فلا مانع من بيعها حاملا لأن حملها يتبعها في البيع وهو متجه وإن ولدت من مجنون من أي امرأة لا ملك له أي المجنون عليها أي على رقبتها أو منفعة بضعها ولا شبهة ملك على ذلك لم يلحقه أي المجنون نسب ما ولدته منه لأنه لم يستند إلى ملك ولا شبهة ملك ولا اعتقاد إباحة وإن كان قد أكرهها فعليه مهر مثلها لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره ويلحق الولد واطئا بشبهة فمن وطئت امرأته أو أمته في طهر لم يصبها فيه