كتاب العدد بكسر العين واحدها عدة وهي مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر وشرعا التربص المحدود شرعا يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله والأصل فيها الإجماع ودليله الكتاب والسنة ويأتي مفصلا في مواضعه والمعنى يشهد له لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشارع والعدة طريق إليه وهي أربعة أقسام معنى محض وتعبد محض ويجتمع أمران والمعنى أغلب ويجتمع الأمران والتعبد أغلب فالأول عدة الحامل والثاني عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي إقراؤها في أثناء الشهور فإن العدد الخاص به أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء ولا عدة في فرقة زوج حي قبل وطء أو قبل خلوة ولا عدة لقبلة أو لمس لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم وهي متيقنة هنا