وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشرط في وجوب عدة لوطء كونها أي الموطوءة يوطأ مثلها وكونه أي الواطئ يلحق به ولد فإن وطئت بنت دون تسع أو وطئ ابن دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل ويتجه أن ما ذكر مع العلم بسن متواطئين و أما مع جهل سن فالأصل الصغر وهو متجه و شرط في وجوب عدة لخلوة طواعيتها فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته ولا تكون كذلك إلا مع التمكين ويشترط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى و شرط لخلوة علمه أي الزوج بها فلو خلا بها أعمى لا يبصر ولم يعلم بها أو تركت بمخدع بالبيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها الزوج فلا عدة لعدم التمكين الموجب للعدة وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك كما تقدم في الصداق ولو مع مانع شرعي أو حسي كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها وتلزم العدة لوفاة مطلقا كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه وطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونكاح فاسد وهو المختلف فيه كصحيح في وجوب عدة فيه بالفرقة بعد المسيس والخلوة وعدمه بعدم ذلك ولحوق لنسب وتحريم مصاهرة ودرء